الشيخ يوسف الخراساني الحائري

319

مدارك العروة

على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ، واما على المختار فلا فرق بينهما لوجود الإطلاق على ما مر . * المتن : ( الثالث ) من المطهرات الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها ، بل وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والابنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الگارى ونحوه اشكال ، وكذا مثل الچلابية والقفة . ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية وان تجفيفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها - ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح - لم تطهر . نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض اشكال ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) على المشهور ، فإنهم يقولون بأنها مطهرة من النجاسات والمتنجسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف سواء كان النجاسة حاصلة من البول أو غيره ، ومقابل المشهور قول من قال إنها لا تؤثر إلا في العفو عن النجاسة في بعض أثارها ، والمشهور يعمم المطهرية بالإضافة إلى الأرض وتوابعها على ما قاله