الشيخ يوسف الخراساني الحائري

317

مدارك العروة

ففيه ان الدليل الدال على طهارة النعل مثل صحيح الأحول يدل على طهارة خصوص السطح المتنجس ، فلا يدل على طهارة غيره من ظاهر النعل وباطنه ، ومع الشك فالأصل هو البقاء مع انتفاء التبعية . * المتن : ( مسألة - 2 ) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ، واما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الاشكال عدم التبعية فالنجاسة باقية ، ولكن الظاهر من صحيح زرارة هو الطهارة لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين أصابعها غالبا ، وظاهره طهارة الجميع بالمسح . * المتن : ( مسألة - 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وان كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لإطلاق صحيح زرارة . وجه الاشكال دعوى انصراف الدليل عنه ، ولكنها ممنوعة . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) يبنى على الطهارة فيترتب عليها أثرها وهو المطهرية كالماء المشكوك الطهارة ، ولا مورد لاستصحاب النجاسة وان كان الاستصحاب في غير مثل المقام مقدما على القاعدة وأصل الطهارة ، وذلك لان الأصل السببي - ولو مثل قاعدة الطهارة - يكون حاكما على الأصلي المسببي ولو كان مثل الاستصحاب ، كما