الشيخ يوسف الخراساني الحائري
304
مدارك العروة
بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) هذا في الكثير لا يحتاج اليه وان كان قابلا للعصر كما مر . نعم في الغسل بالماء القليل يحتاج إلى البيان المزبور ، ولا يحتاج الخيط أيضا إلى العصر لعدم كونه قابلا له الا إذا كان رخوا حاملا مقدارا معتدا به من الماء . * المتن : ( مسألة - 31 ) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير الا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا . نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزائه وان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته . وعلى اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وان كان مثل القدر من الصفر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) هذا واضح . نعم قوله : « إذا صب في الماء تنجس ظاهره ثانيا » يلزم تقييده بما إذا كان مؤديا ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة ، والا مجرد الصب لا يلازم ذلك كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) هذا على ما هو المشهور من نجاسة الكافر مطلقا ، فيفرق بين العلم بالمباشرة والجهل بها ، واما على المختار من طهارة أهل الكتاب فلا فرق بينهما إذا كان الكافر من أهل الكتاب .