الشيخ يوسف الخراساني الحائري
305
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم في المسألة السادسة عشر ان المتنجس الجامد إذا لم ينفذ الماء فيه الا بنحو المضاف كالقند والسكر والملح لا يطهر وان نفذ بنحو الإطلاق يطهر ، والماتن « قده » اعترف بأن النبات المصنوع من السكر المتنجس أو الملح المنجمد بعد تنجسه مائعا لا يقبل الطهارة ، واما إذا لم يكن كل واحد منهما كذلك فيطهر ، فيحمل كلامه هذا على ما إذا تنجس سطح كل منهما بدون نفوذ النجاسة في باطنهما وكانا صلبين لا رخوين بنحو لا ينفذ الماء إلى اعماقهما الا مضافا ، والا فيشكل فتدبر . * المتن : ( مسألة - 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم صحة ذلك حتى في الماء القليل إلا إذا نفذ عين النجس في باطنه كالبول ونحوه فإنه يطهر ولكن بعد إزالة العين من الباطن ولو بالتجفيف ولا يترك الاحتياط بالتجفيف لا سيما في الغسل بالماء القليل . * المتن : ( مسألة - 35 ) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم والا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم . الدسم والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) أقول : اليد المزبورة واللحم الدسم والألية ونحوها من المتنجسات حكمها من حيث التطهير واحد ، والمعيار في طهارتها هو إيصال المطهر إليها مع