الشيخ يوسف الخراساني الحائري

303

مدارك العروة

فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى . نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لوجود الإطلاق ، واما العصر فيما يعتبر فيه فالظاهر اعتبار الفورية فيه ، وذلك لما تقدم من أن كيفية التطهير موكولة إلى العرف ، وبناء العرف على اعتبار الفورية العرفية لا الحقيقة الدقية . * المتن : ( مسألة - 29 ) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فان زال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وان أزالها بماء مضاف يجب بعدها مرتان أخريان ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) بل الأقوى احتساب غير المزيلة أيضا منها ، لإطلاق الدليل وصدق الغسلة على غير المزيلة أيضا . نعم إذا بقي بعدها من اجزاء العين لا تكفى الغسلتان لعدم صدق الغسل ، لما مر من أن إزالة العين من مقومات الغسل ، فالغسلة الأولى كالغسلة الثانية المزيلة في عدّ كل منهما من الغسلات ، ولو أزال العين بغير الماء لا تسقط الغسلتان فيما يعتبر فيه التعدد لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق . * المتن : ( مسألة - 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ،