الشيخ يوسف الخراساني الحائري

277

مدارك العروة

واما بناء على النجاسة فتوى أو احتياطا فلا يجوز ، وكأن من منع من التطهير بها مع طهارتها عنده متمسكا باستصحاب نجاسة المغسول به يدعى الانصراف والا فلا وجه له . واما الأمر بإفراغ الماء بعد تحريكه في موثق عمار فلا يبعد ان يكون لأجل تعدد الماء المغسول به . * المتن : ( مسألة - 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وان كان المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ، فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) هذا هو المشهور كما في المدارك والحدائق ، وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا ، وعن الشهيد « قده » الاكتفاء بالمرة في البيان ، فقال : ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ ، والأقوى ما هو المشهور ، ومدركهم هو الأخبار المستفيضة بل هو فوق الاستفاضة : « منها » - رواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين . وسألته عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره . « ومنها » - صحيح ابن يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين . « ومنها » - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام