الشيخ يوسف الخراساني الحائري
263
مدارك العروة
إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه جملة وافرة من الاخبار : « منها » - موثقة زرارة عن أحدهما قال عليه السّلام : كلما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب . « ومنها » - ما عن عبد اللَّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال عليه السّلام : كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك . ومنه يستفاد انه لا بأس بالمحمول المتنجس أيضا لقوله عليه السّلام « أو معه » ، لكن كان مما لا تجوز فيه الصلاة وحده كما يستفاد من ذيله وهو قوله عليه السّلام « وما أشبه ذلك » عموم ما كان من قبيل الأمثلة المزبورة ولا اختصاص بهذه الأمور ، فيشمل مثل الخاتم والقلادة والسوار والخلخال ونحوها . « ومنها » - مرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلى في الخف الذي أصابه قذر ؟ قال عليه السّلام : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس . « ومنها » - مرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب . « ومنها » - خبر زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت ؟ قال : لا بأس . ثم في الفقه الرضوي مثل بالعمامة أيضا كما في كلام الصدوقين أيضا ،