الشيخ يوسف الخراساني الحائري
262
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق دليل العفو . * المتن : ( مسألة - 7 ) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لشمول دليل العفو ، لما ذكرنا من أن المناط سعة الدرهم لا وزنه ، الا ان يدعى الانصراف عن مثل ذلك كما عن بعضهم . وفيه ما فيه . * المتن : ( مسألة - 8 ) إذا وقعت نجاسة أخرى - كقطرة من البول مثلا - على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ اشكال فلا يترك الاحتياط ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) ان قلنا إن النجس لا يتنجس ولا يقبل الشدة والضعف فما قاله الماتن « قده » متين ، وان قلنا إنه يقبل الشدة والضعف بنجاسة أخرى مغايرة للأولى فيشكل ، لان عموم المنع من الصلاة في النجس يشمله ، والاحتمال الثاني لا يخلو من قوة . ( الثالث ) مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط ان لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، واما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا