الشيخ يوسف الخراساني الحائري

245

مدارك العروة

اجتهاد في مقابل النص الصحيح ، وان لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا على المبنى المختار ، ولكن الأحوط القضاء في خارج الوقت في الأخر أيضا خروجا عن عهدة التكليف المتيقن . * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار بل يصلي فيه . نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد مر في أوائل مسائل التقليد جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وان الأول في عرض الثاني لا في طوله ، ومضى تقريب المنع مع جوابه - فراجع . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وان لم يكن مميزا ، وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم بوقوع أحدها في الطاهر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : المدار والضابط في امتثال المأمور به في نحو المقام من أطراف العلم الإجمالي هو التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في طاهر ، وهذا يختلف بالإضافة إلى أطراف الشبهة فتارة يكون الطاهر واحدا من بينها والباقي نجسا ، فهذا لا يحصل العلم بوقوع الصلاة في الطاهر إلا بالصلاة في كل واحد من الأطراف ، وأخرى يكون بالعكس - بأن يكون النجس المردد بينهما واحدا - ومثل هذا يحصل العلم بتكرار الصلاة في اثنين من الأطراف كما هو واضح .