الشيخ يوسف الخراساني الحائري

228

مدارك العروة

بحسب فكرى الفاتر ونظري القاصر - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وان كان أحوط بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مثل المصنف « قده » ثلاثة أمثلة واختار وجوب الاعلام في الصورتين الأوليين منها فقال « وجوب الاعلام فيها لا يخلو من قوة » ، وفي الصورة الثالثة قال « عدم الوجوب لا يخلو عن قوة » والأقوى هو الوجوب في الوسط وعدم الوجوب في غيره ، وذلك لعدم التسبيب في غير الوسط . * المتن : ( مسألة - 35 ) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه اشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) هل يجب على المستعير عند رد العارية مع تنجسه عنده اعلامه بالنجاسة إذا كان المالك يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ؟ قال الماتن « قده » بدوا فيه اشكال ، وثانيا الأحوط الاعلام ، وثالثا بل لا يخلو من قوة ، والأقوى هو الأخير لصدق التسبيب عليه كما لا يخفى .