الشيخ يوسف الخراساني الحائري
224
مدارك العروة
أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه ، وعليه يتم الفرع السابق من دون ارتكاب خلاف الظاهر فيه - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 29 ) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه حينئذ لا يبعد وجوبه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قال الماتن أنه إشكال ، والأقوى جوازه بل وجوبه ان امتنع المالك من التطهير والاذن وان لم يستلزم هتكا ومهانة لسقوط احترام ماله في هذه الصورة ، وأما إذا أقدم المالك على التطهير أو أمكن الاستيذان منه فلا يجوز بدون اذنه جمعا بين الأدلة . * المتن : ( مسألة - 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) هذه من القضايا التي قياساتها معها فلا تحتاج إلى الاستدلال . * المتن : ( مسألة - 31 ) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) قد تقدم تفصيل الكلام في المسألة التاسعة عشر في مبحث نجاسة الميتة وان المختار هو جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة بل بالأعيان النجسة في غير ما اشترط فيه الطهارة . نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وبعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها مطلقا كالميتة والخنزير والخمر والكلاب غير ما خرج بالدليل ، فراجع المسألة . وانما قال المصنف : « والأحوط ترك الانتفاع » احتياطا غير