الشيخ يوسف الخراساني الحائري
206
مدارك العروة
على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لصدق السجود على الموضع الطاهر . قوله : « وان كان الأحوط » إلخ ، وذلك لإطلاق معاقد الإجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ، لكن الظاهر منها بل المتيقن منها هو المقدار المعتبر في السجود ، بل يكفي طهارة السطح الملامس للجبهة وإن كان طرفه الأخر أو باطنه نجسا لصدق امتثال دليل الطهارة . * المتن : ( مسألة - 2 ) يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ( 2 ) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضا ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط . وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . * الشرح : ( 2 ) هذا الاحتياط لا يجب مراعاته لعدم مساعدة العرف على الدخول وكون تطهيره خلاف السيرة ، وانا من أول العمر إلى الان لم أر أحدا يطهره مع كثرة تلوثه بالنجاسة من بول الكلب أو الهرة أو غير ذلك ، واللازم في شرح هذه المسألة بيان مدرك وجوب إزالة النجاسة ومدرك وجوب الفوز ومدرك حرمة التنجيس فنقول : ( اما مدرك وجوب الإزالة ) فهو أمور : « منها » - قوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ