الشيخ يوسف الخراساني الحائري
205
مدارك العروة
به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط ، ( 1 ) ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . * الشرح : ( 1 ) المناط في الاعتبار وعدمه هو صدق اللباس والتستر به من غير فرق بين كونه ساترا للعورة وعدمه ، ولا يبعد صدق التستر ببعض مراتبه ، ويشترط إزالة النجاسة أيضا عن موضع السجود دون سائر المواضع الأخر . وجه الاعتبار - مضافا إلى الإجماع المدعى عن جماعة - صحيح زرارة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر . وصحيح ابن محبوب عن الرضا عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب اليه عليه السّلام : ان الماء والنار قد طهراه . لكن يورد على الأول ان المسجد وموضع السجدة يصلى عليه لا يصلى فيه ، الا ان يقال إن الاعتبار بجواب الامام عليه السّلام لا بسؤال السائل والجواب فصل فيه لا عليه ، وعلى الثاني ان ظاهر الخبر غير معمول به الا ان يقال : ان التبعيض في فقرات الرواية بأن يعمل بالبعض ولا يعمل بالبعض الأخر بواسطة القرائن ممكن بل هو جائز ، فليكن المقام كذلك ، وسيأتي بعض الكلام في بحث السجود . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الأخر نجسا ، وان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وان كان باطنه أو سطحه الأخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة