الشيخ يوسف الخراساني الحائري
180
مدارك العروة
تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والدليل على اعتبار يد الشريك هو إطلاق اعتبار يد ذي اليد أعم من أن يكون يدا مستقلة أو ضمنية ، ومع تعارض اخبار الشريكين أو ذوي الأيدي تساقطا الا ان يستند أحدهما إلى الأصل فيقدم الأخر عليه ، كما أن الأمر كذلك في تعارض البينات ، فلو كان مستند البينة هو الأصل يقدم عليها ما ليس كذلك . * المتن : ( مسألة - 12 ) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لإطلاق دليل الاعتبار ، وهل يعتبر في اعتباره البلوغ أو الإسلام أو لا ؟ مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار ، ولا يبعد عدم اعتبار البلوغ بل يكفي كون ذي اليد مميزا ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الإسلام ، والأحوط عدم اعتبار المخبر ذي اليد إذا كان متهما كافرا أو مسلما . * المتن : ( مسألة - 13 ) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) قد علم حال المسألة من المسألة السابقة . * المتن : ( مسألة - 14 ) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال