الشيخ يوسف الخراساني الحائري
179
مدارك العروة
تعدد الواقعة كما لا يخفى . وكيف كان الأحوط - ان لم يكن أقوى - هو وجوب الاجتناب في الصورتين - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 9 ) لو قال أحدهما انه نجس وقال الأخر انه كان نجسا والان طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والأقوى هو التفصيل في المقام وهو انه لو شهد الشاهدان في السابق بالنجاسة في اليوم السابق والان يقول أحدهما انه طاهر فلا إشكال في صحة جريان الاستصحاب في حق المشهود عنده ، ومجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا اثر له لأنه ليس بحجة لكونه خبرا واحدا ، كما لو كان أحد الشاهدين جاهلا فعلا . هذا لو كانا حاكيين عن واقعة واحدة ، واما لو كأننا حاكيين عن واقعتين فلا ريب في عدم الكفاية وعدم وجوب الاجتناب . * المتن : ( مسألة - 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) والمدرك هو ما تقدم في مبحث المياه من الدليل على اعتبار اخبار ذي اليد بما في يده من السيرة وغيرها . نعم قول الماتن : « وكذا لو أخبر المولى » فيه إشكال ، فإن مجرد الملكية لا يوجب صدق اليد ، لا سيما إذا كان اخباره معارضا باخبار العبد بالطهارة ، فمثل الزوجة والمملوكة والعبد وسائر العيالات من ذوي الأيدي المستقلة لا يكونون تحت يد المولى والزوج والمعيل لا سيما مع المعارضة بأخبارهم . نعم لو كانت ثيابهم أو متاعهم تحت يده فيصح اعتبار يده فيها كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 11 ) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته . نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الأخر انه نجس