الشيخ يوسف الخراساني الحائري
166
مدارك العروة
حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد مر عدم نجاسته ، وعلى تقدير النجاسة فالميزان في صحة الغسل وصول الماء العاصم إلى تمام بدنه وجسده حتى لا ينفعل بجريانه ، سواء كان الاتصال بنحو الارتماس أو الترتيب بلا فرق في مثل هذا الماء بين البارد والحار . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ( 2 ) خصوصا في الصورة الأولى . * الشرح : ( 2 ) فيه نظر بل منع ، إذ على تقدير النجاسة لا يتم ذلك في الصورة الثانية لعدم الدليل على تحقق الجنابة ثانيا ، ولهذا لا يصدق الجنابتان أو الجنابات من حلال أو من حرام في صورة التكرار من سنخ واحد ، ولا يعامل معها معاملة التداخل ونحوها لكون الجنابة ملحوظة بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية وان كان الجماع والإدخال يتكرر بذلك - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 3 ) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) مدرك عدم نجاسة عرقه حصول الطهارة بالتيمم أيضا لكونه أحد الطهورين ، واما بناء على عدم إفادة الطهارة بذلك بل غايته إباحة الدخول في المشروط يشكل طهارة العرق ، بل الظاهر بقاء النجاسة أو المنع على القول بعدم النجاسة ووجود الحرمة - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 4 ) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال ( 4 ) والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى . * الشرح : ( 4 ) وجه الاشكال هو ان المناط في النجاسة أو المنع في الصلاة ان كان