الشيخ يوسف الخراساني الحائري

131

مدارك العروة

معهم واشرب . « ومنها » - موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي ؟ قال : نعم قلت : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم . « ومنها » - رواية أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم . قلت : يشربون الخمر . قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها . « ومنها » - رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان « عج » : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها من قبل ان تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . « ومنها » - خبر أبى علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل ؟ قال : لا بأس وان يغسل أحب إلى . « ومنها » - ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على جواز استعمال الثياب التي يعملها أهل الكتاب ، وحملها على إرادة الثياب التي لم يعلم ملاقاتهم لها برطوبة مسرية أسوأ من طرحها .