الشيخ يوسف الخراساني الحائري
102
مدارك العروة
المجلوبة من بلاد الكفار - هل هي أمارة أيضا كما هو ظاهر إطلاق كلمات جملة منهم بل صرح غير واحد به كما في كشف الغطاء قال : وما يؤتى من بلاد الكفار لا بأس به إذا أخذ من أيدي المسلمين ، وكلما يوجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على تذكيته علم بسبق يد الكفار عليه أو لا . وفي الجواهر بعد ما ذكر النصوص المتقدمة قال : يستفاد منها طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وإن علم سبقها بيد الكافر . أم ليست بأمارة حينئذ كما عن بعض كلمات أخرى منهم ولا عموم في النصوص المذكورة ، والقدر المتيقن هو ما إذا لم يكن يد المسلم مسبوقة بيد الكافر . والأقوى ان المسلم الذي أخذه من يد الكافر ان احتمل في حقه انه تفحص عن الشيء المأخوذ وأحرز تذكيته فيد المسلم امارة أيضا وإن لم يحتمل ذلك فليست بأمارة لعدم الموضوعية ليد المسلم بل هو من الطرق ، فحالها حال المأخوذ من يد الكافر ابتداء ، ولا فرق بين يده ويد الكافر أصلا . * المتن : ( مسألة - 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدركه هو أصالة عدم التذكية لا ان يد الكافر امارة على عدم التذكية كما زعمه بعضهم ، كما أن مدرك الطهارة في صورة سبق يد المسلم عليه هو أمارية يد المسلم كما هو واضح . * المتن : ( مسألة - 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) اما المدرك للجزء الأول من عبارة المتن فلما تقدم منا ، والمخالف هو ابن جنيد وما يظهر من ميل المحدث الكاشاني إلى الطهارة بالدباغ ، وهما