الشيخ يوسف الخراساني الحائري

100

مدارك العروة

لتصرفه الذي يكون امارة نوعا على التذكية ، فإطلاق عبارة المتن ليس على ما ينبغي . وكيف كان فمدرك كون الأمور المزبورة امارة طوائف من النصوص : « منها » - موثق سماعة سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء « 1 » والكيمخت ؟ فقال عليه السلام : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ، ومثله رواية علي بن حمزة السابقة وغيرها . « ومنها » - موثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه حتى يعلم أنه مذكى . « ومنها » - ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة كصحيح الحلبي سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال عليه السلام : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه . وصحيح البزنطي سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ قال عليه السلام : نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك . ونحوه صحيحه الأخر ومصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال عليه السلام : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس أو يبيعه المسلمون أو يصلون فيه . وخبر إسماعيل ابن عيسى سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال عليه السلام : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون

--> « 1 » بالغين المعجمة وهو ما يلصق به الشيء .