تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

125

مباحث الأصول

هو إخبار عن أنّه مهما لم يصدر من المولى خطاب ، فالحكم الثابت في عالم الثبوت ، هو الحلّ في مقابل أن يحتمل شخص - بالرغم من عدم صدور خطاب بالحرمة - أن يكون الحكم في عالم الثبوت هو الحرمة [ 1 ] . إلَّا أنّ هذا الاحتمال أيضا مدفوع عندنا ، وذلك لأنّ حمل النصّ على بيان الملازمة بين الحلّ وعدم ورود النهي لا التعليق خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر من ذكر المولى حكما مع تقييد مدلول كلامه بشيء كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الحكم ، لا ملازما لموضوعه مثلا . والتحقيق : أنّ هذا الوجه - حتى مع هذه الضميمة في المقام - لا يتمّ ، ولا يمكن إبطال جميع الاحتمالات سوى