أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
82
رسائل آل طوق القطيفي
يخفى عليهم مثله لو كان حقّا ) ( 3 ) ) ( 4 ) ، انتهى . وقال في ( المناهج ) : ( قوله : ( وأمّا جعل الثانية مستحبّة كيف كان كما اختاره المصنّف هنا فليس عليه دليل واضح ) : اعلم أن جعل الثاني مستحبّاً كيف كان يتضمّن أربع دعاوي : الأولى : أنه يتخيّر في تقديم أيّ العبارتين شاء . والثانية : أنه يتعيّن المتقدّم أن يكون هو الواجب . والثالثة : أنه يتعيّن نيّة الخروج به . والرابعة : أن المتأخّر أيّة كانت من العبارتين مستحبّ ) ، انتهى . قال في ( الذكرى ) بعد ذكر الاحتمالات الستّة في التسليم : ( وبعد هذا كلَّه فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين ؛ جمعاً بين القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه ، بادياً ب « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، لا بالعكس ، فإنه لم يأتِ به خبر منقول ولا مصنّف مشهور ، إلَّا ما في بعض كتب المحقّق ( 1 ) : ، ويعتقد ندب « السلام علينا » ، ووجوب الصيغة الأُخرى ، وإن أبى المصلَّي إلَّا إحدى الصيغتين ، ف « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » مُخْرِجةٌ بالإجماع ) ( 2 ) ، انتهى . وبمثل هذه العبارة عبّر الشيخ حسين : في ( شرح المفاتيح ) . قال في ( المناهج ) بعد أن نقل عبارة ( الذكرى ) : ( أمّا كون الاحتياط في الجمع بينهما فلوجهين : الأوّل : أنه إن اقتصر على « السلام علينا » ، لم يأتِ بالواجب عند السيّد ( 3 ) : وأبي الصلاح ( 4 ) : . وإن اقتصر على الآخر لم يأتِ بالواجب عند يحيى بن سعيد ( 5 ) : .
--> ( 3 ) الذكرى : 208 ( حجريّ ) . ( 4 ) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 : 278 . ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 79 . ( 2 ) الذكرى : 208 ( حجريّ ) . ( 3 ) الناصريّات : 211 212 / المسألة : 82 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 119 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 84 .