الشيخ الطوسي

87

المبسوط

وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله ، وإن كانت من قبل الأم لا شئ لها . أبوان : للأم ، الثلث ، والباقي للأب . وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة ، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها ، غير أن عندنا الأب له حالتان ، حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد ، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب . الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب ، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد ، مثل بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب بالتعصيب . بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب ، بنت وبنت ابن وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب . وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا وإذا انفردت مع الأب كان للأب السدس ، والباقي لها ، لأنها تأخذ نصيب الابن الذي يتقرب به ، وله المال كله بعد السدس .