الشيخ الطوسي
88
المبسوط
( فصل ) * ( في ميراث الجدات ) * قدر تبنا ميراث الأجداد والجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه ، وفيما عقدناه من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع ، ونسوق الآن ترتيب الفقهاء كما فعلناه في العصبة . فأول الدرجة جدتان الدرجة الثانية تكون أربعة الدرجة الثالثة تكون ثمانية الرابعة ستة عشر ، الخامسة اثنان وثلاثون ، السادسة أربعة وستون ، ثم على هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها ، وإنما كان كذلك لأنه ما من جدة إلا ولها أبوان ، ويكون لأبيها جدة ، ولأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه جدتان . فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا ، وأم أبي الأم عندنا ترث وعندهم لا ترث ، وأم أم الأب ترث ، وإن علون إجماعا ، وأم أب الأب عندنا ترث ، وفيهم من قال لا ترث ، وفيها خلاف . أم أم أم هي أم أب أب ، عندنا تأخذ المال من الطرفين ، وصورتها أن امرأة كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابن بنت بنت بنت ، فجاءت بولد ، هي الآن أم أم أم وأم أب أب ، فيجب أن يستحق المال من الطرفين ، وفيها خلاف بين الفقهاء . وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا وكل جدة تدلي بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا ؟ قيل فيه قولان ، فمن قال لا ترث فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان ( 1 ) ومن قال ترث فترث جميع الجدات إلا واحدة ( 2 ) .
--> ( 1 ) يعني أم الأم وأم الأب وأمهاتهما . ( 2 ) يعني أم أب الأم .