الشيخ الطوسي
224
المبسوط
نكاحهن وثبت نكاح هذه ، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء . فرع على هذه : إذا كان عنده ثماني حرائر ، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن وتأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء والحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن . فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين ، وعددهن من حين وقع الفسخ ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع وعددهن من حين وقع الفسخ . وإن أسقط ، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن ، انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين ، وعددهن من يوم وقع الفسخ ، ويثبت نكاح الأربع ، وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ . فإن طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها ، وإمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجية ، وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين ، وعددهن من يوم يقع الفسخ وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة ، وعددهن من حين وقع الطلاق وزالت المطلقة بالطلاق . وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك ، لأن الفسخ في الفضل عما له إمساكه ، وليس ههنا من يمسكه غيرها ، فليس له الفسخ ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ لأنه فسخ في غير وقت الفسخ ، فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإن الاختيار باطل فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهن وقع الفسخ باختلاف الدينين ، وثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها ، وإن أسلمن أجمعهن في العدة كان له يختار غير التي اختار فسخ نكاحها ، فإذا فعل ثبت نكاح التي