الشيخ الطوسي

216

المبسوط

كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين ، من ذلك المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين بلا خلاف ، وعندنا يحل له وطئ الأمة الكتابية بالملك وإن خالفناهم في وطئ الحرة منهم بالعقد . من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب ، لأن الاعتبار بالكتاب دون الذمة ، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية الذمية .