الشيخ الطوسي
341
المبسوط
أحدهما : يصح . والثاني : لا يصح وهو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل . إذا تكفل برأس فلان قال قوم : تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن . وإن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز ؟ قيل فيه : وجهان : أحدهما : لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه . والثاني : يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة ، وقال قوم آخرون وهو الصحيح : إن هذا لا يجوز لأن مالا يسري إذا خص به عضو لم يصح لأن السراية إلى الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله ، وقول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك .