السيد محمد الصدر
311
ما وراء الفقه
2 - أن يتخيل كون عقد النكاح معها صحيحا في حين هو فاسد . 3 - أن يتخيل أن اعتراف القانون الوضعي في المحكمة كان في حلية الزواج والوطي . في حين أنه حرام . 4 - أن يتخيل أنه عقد عليها عقدا شرعيا ، في حين أنه لم يصدر العقد . 5 - أن ينسى أنه طلقها طلاقا بائنا . والواقع أنه طلقها . إلى غير ذلك من الموارد . ( وفي ) الوفاء : يأتي بعدة معان : الأول : إنجاز العهد يقال وفي بعهده . ومنه قوله تعالى * ( وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِه ِ مِنَ ا للهِ ) * وقد يأتي هذا المعنى في الرباعي ( أوفى ) وإن كان استعماله فيه مجازيا . وهو كثير في القرآن الكريم . ومنه قوله تعالى * ( بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِه ِ وَاتَّقى ) * وقوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) * وقوله أيضا : * ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ا للهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ ) * . الثاني : إنجاز النذر . وقد جاء في القرآن الكريم من الرباعي ، قال سبحانه * ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّه ُ مُسْتَطِيراً ) * . الثالث : إنجاز المعاملة ، يعني القيام بموجبها من دفع الثمن والمثمن ونحو ذلك . وقد جاء في القرآن الكريم رباعيا . قال سبحانه * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . الرابع : الوفاء لعلاقة سابقه أو قرابة معينة أو إحسان سابق . قال سبحانه * ( هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ ) * . إذا فهمنا من كلا الإحسانين العمل البشري . وافى : الرباعي ، يأتي بمعنى اللقاء .