السيد محمد الصدر

292

ما وراء الفقه

حرف الكاف ( كبر ) الكبائر : ضد الصغائر من الذنوب ، راجع ما قلناه هناك . ( كتب ) الكتابة : معروفة وتأتي في كلامهم على عدة معان : أولا : الكتابة أو المكاتبة بين المولى والعبد وبها يسمى العبد مكاتبا بالفتح وينقسم إلى مكاتب مطلق ومكاتب مشروط ، على تفصيل ليس هنا محله ، لأننا نتحدث هنا عن اصطلاحات العقوبات . ثانيا : كتاب قاض إلى قاض . وقد قال المشهور بعدم حجية الخط ما لم يحصل اطمئنان بعدم التزوير . ثالثا : الكتابة في لوائح الأوقاف والوصايا والإقرارات وغيرها ، ولم ينف المشهور حجيتها ما دام العرف يراها صحيحة . ( كره ) الإكراه : هو التهديد بالضرر لأجل تنفيذ عمل أو ترك شيء معين يكرهه الفاعل . وهو مسقط للوجوب فيما إذا تعلق الإكراه بتركه ومسقط للحرمة فيما إذا تعلق بفعله كما لو أكره على شرب الخمر . ومسقط للعقوبة عليه فيما لو كان عليه حدا ودية . ومسقط للحجية للشهادة أو خبر الواحد لو كان عن إكراه . ( كفأ ) المكافئ : المماثل في صفة معينة . الكف : المماثل في أغلب الصفات المهمة . ومنه قوله تعالى * ( وَلَمْ يَكُنْ لَه ُ كُفُواً أَحَدٌ ) * . والكف في النكاح هو من يكون مرضيا في الدين فإذا جاء خاطبا كره رده .