السيد محمد الصدر

289

ما وراء الفقه

* ( أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * . الآية . ثانيهما : السرقة المتكررة : فلو سرق مرة وتمت محاكمته وأنجز عليه الحد بقطع يده اليمنى فسرق مرة أخرى فإن ثبتت سرقته قضائيا ، كانت عقوبته هو قطع رجله اليسرى * ( ( مِنْ خِلافٍ ) ) * . وليس قطع يده اليسرى . نعم لو سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى . وهو أيضا * ( ( مِنْ خِلافٍ ) ) * بالنسبة إلى يده اليمنى . ( قنن ) القن : في كلامهم هو العبد المملوك كله يعني الذي لم يتحرر منه شيء ولم يتشبث بالحرية بأي سبب . القانون : هو النظام العام . ويمكن أن يندرج تحت ذلك عدة معان : أولا : النظام العام للدولة ككل . ويراد به مجموع التعاليم والإرشادات فيها . ثانيا : النظام العام لحقل معين بالاستقلال عن غيره . ومن هنا نقول : القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدؤلي وقانون العقوبات وغيرها . ثالثا : النظام العام لإنتاج نتيجة معينة ، كالتعلم التدريجي للحصول على درجة الدكتورا مثلا أو للاجتهاد في الدين . أو للحصول على السحر مثلا . كل ما في الأمر أن هذا شيء غير فردي وإنما هو عام لكل من يمارسه . ومن هنا سمي قانونا . رابعا : النظام التكويني أو الخلقي في الكون . وهو من صنع القدرة والحكمة الإلهية . سبحانه وتعالى عما يصفون . ( قمص ) التقمص : وهو لبس القميص وهو الثوب . ويأتي مجازا أو اصطلاحا بأحد معنيين