السيد محمد الصدر

269

ما وراء الفقه

حرف الظاء ( ظهر ) الظهور : يراد به عادة الظهور اللفظي ويشمل كل المفردات اللغوية حتى الوارد منها في الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وهو حجة شرعا إذا كان موافقا للغة والعرف . ويستعمل أيضا في فهم كلام الوصايا والأوقاف والشهادات سواء أمام القضاء أم غيره . الظاهر : يراد به أحد معنيين : الأول : الظاهر اللفظي المأخوذ من الظهور الذي تحدثنا عنه . الثاني : الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي وفيه عدة أبحاث بين الفقهاء . وفيما يخص كتاب القضاء قالوا : إن الحكم القضائي ظاهري وليس بواقعي ، بمعنى أنه قد يطابق الواقع وقد يخالفه . وعلى الطرف في المرافعة بل كل أحد أن يتبع الواقع إذا كان عالما به . وإنما يكون الحكم القضائي نافذا في حدود الجهل بالواقع . التظاهر بالفسق : وهو انكشاف أو إعلان إيجاد المحرّم أيا كان من قبل الفرد أيا كان . وقد يطلق عليه : التجاهر بالفسق . فلو كشف فرد عن شربه الخمر أو غيره كان متظاهرا بالفسق . ونحوه : البغايا وباعة الخمور .