السيد محمد الصدر
268
ما وراء الفقه
حرف الطاء ( طعن ) الطعن : يراد به أحد معنيين : أولا : الضرب بآلة حادة تدخل في الجسم الحي فإذا كانت جناية عوقب بمقدار تأثيرها من قصاص أو دية . ثانيا : الخدش والتجريح بعدالة الشهود وهذا ما يمكن أن يقوم به المنكر ضد شهود المدعي إذا تيسر له .