السيد محمد الصدر

264

ما وراء الفقه

حرف الصاد ( صدع ) الصدع : الانفطار وهو حصول كسر بين جزءين من شيء واحد من دون انفصال كامل . ويطلق مجازا على التعب في سبيل هدف معين ، وهو التصدع والتصديع . ومنه قوله تعالى * ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) * . وإذا حصل صدع في عظام الجسم أو الرأس نتيجة لجناية كان فيه قصاص أو دية . ( صرف ) المتصرف : ذو اليد الذي يكون له تصرف وعمل في العين . وقد يكون متصرفا من دون يد كما لو كانت العين تحت يد غيره . ( صعر ) صعر : العنق : ميلها إلى أحد الجانبين ومعنى الصعر أوسع من ذلك فقد يكون في الخد وهو ميلة إلى أحد الجانبين خلقة أو تكبرا . ومنه قوله تعالى * ( وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ) * . وإذا حصل الصعر في العنق بجناية كان عليه دية . ( صغر ) الصغير : غير البالغ أو غير البالغة كل جنس حسبه ، وله أحكام خاصة ، منها رفع قلم التكليف عنه . وجحود الولاية عليه لتدبير أموره . وعدم نفوذ معاملاته إلَّا في القليل إلَّا بإذن الولي إن كان مميزا . والصحيح هو صحة عباداته واعتقاداته ، خلافا للمشهور من كون عباداته تمرينية وكونه تبع في الاعتقاد لأبويه فلو كانا كافرين كان كافرا وإن اعتقد الإسلام . إلَّا أنّ الصحيح كونه مسلما حقيقة ويصدق عليه أنه أخ في الإسلام .