السيد محمد الصدر

77

ما وراء الفقه

فصل ميراث الطبقة الثانية وتتكون الطبقة الثانية من صنفين في الأساس هما الأخوة والأجداد فإذا انضم إليها أحد الزوجين كانت الأصناف ثلاثة . والأزواج يرثون نصيبهم الأعلى مع هذه الطبقة لعدم الولد . فللزوجة الربع بالفرض وللزوج النصف بالفرض ، ولا يدخل عليهما نقص . والأخوة - على ما عرفنا في فصل سابق - على ثلاثة أشكال : أخوة الميت لأبيه وأمه وهم الأشقاء . وأخوة له لأبيه دون أمه وأخوة لأمه دون أبيه . فإن وجد أحد هذه الأقسام فقط ، ورثوا . وإن وجد منها قسمان أو الأقسام الثلاثة . كان للأخوة من الأم ، وهو ما يسمى كلالة الأم ، السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ، يقسم بينهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وكذلك إن كانت كلالة الأم وحدها ورثت المال بالتساوي أيضا . وكلالة الأب أو الأخوة للأب لا ترث مع وجود الأشقاء ، وإنما يختص الإرث بالأشقاء . نعم مع عدم الأشقاء يرث الإخوة للأب مع الأخوة للأم أو بدونهم . ويقسم المال بين الأخوة الأشقاء وكذلك بين الإخوة للأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فبالتساوي . غير أنه مع كونهم إناثا فللأخت الواحدة النصف بالفرض ، وللأختين