السيد محمد الصدر
64
ما وراء الفقه
74 - الصورة الثالثة عشرة : أم مع الحاجب وزوجة وولدان لولد وبنتان لولد آخر . للأم السدس بالفرض ( وكذلك لو كان محلها الأب ) وللزوجة الثمن بالفرض والباقي يقسم بين الأحفاد بالتساوي . « 1 »
--> « 1 » ويمكن البرهنة على ذلك بجعل القسام كما يلي : والسطر الأخير هنا مطابق للسطر الأخير في المتن .