السيد محمد الصدر
65
ما وراء الفقه
75 - الصورة الرابعة عشرة : أب وأم وزوج مع ولد وبنت لولد وولد وبنت البنت . للوالدين السدسان بالفرض وللزوج الربع بالفرض . والباقي يقسم بالتفاضل أثلاثا ثلثاه لولد الولد بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت بالتفاضل . ويكون القسام كما يلي : 76 - الصورة الخامسة عشرة : نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة . والحساب نفسه غير أن للزوجة الثمن بالفرض .