السيد محمد الصدر

63

ما وراء الفقه

72 - الصورة الحادية عشرة : زوج مع ولد وبنت لولد مع ولد وبنت لبنت . للزوج الربع ويحجب عن حصته العليا ( النصف ) مع الأولاد الصلبيين ومع ذراريهم مهما تنازلوا . والباقي من المال يقسم أثلاثا ثلثاه لذرية الولد بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت بينهما بالتفاضل . ويمكن جعل القسام هكذا : 73 - الصورة الثانية عشرة : نفس الصورة السابقة مع تغيير الزوج بالزوجة . والتقسيم نفسه غير أن الزوجة تأخذ ثمنا ، مع أولاد الأولاد ، كما تأخذ مع الأولاد أنفسهم .