السيد محمد الصدر

40

ما وراء الفقه

9 - الصورة الثانية : أم وزوج . للزوج النصف بالفرض وللأم الثلث بالفرض مع عدم الحاجب ويرد عليها الباقي لأنه لا يرد على أحد الزوجين . وبالنتيجة هما يتقاسمان المال مناصفة . 10 - الصورة الثالثة : أم مع حاجب وزوج . للزوج نصف المال بالفرض وللأم السدس بالفرض ويرد الباقي على الأم بالقرابة . وهنا أيضا - كما في بعض الصور السابقة - لا يؤثر الحاجب عمليا إلَّا في تغيير كمية الفرض « 1 » . « 2 »

--> « 1 » وهو أيضا مبني على عدم لزوم حياة الأب في الحجب كما في الصور السابقة . « 2 » هذا إذا كان الحاجب يمنع عن استحقاق الثلث بالفرض ولا يمنع عن الرد ، كما هو الأرجح ، وإلَّا أعطيت الخمسة أسداس الزائدة عن فرض الأم للزوج نصف منه بالفرض وهو ثلاثة أسداس والباقي بالرد وهو سدسان . إلَّا أن هذا غير تام فقهيا لوجوه ، منها وضوح عدم الرد على أحد الزوجين إلَّا إذا كان وحده وارثا .