السيد محمد الصدر
41
ما وراء الفقه
11 - الصورة الرابعة : أب وزوجة . للزوجة حصتها العليا وهي الربع وللأب الباقي بالقرابة . 12 - الصورة الخامسة : أم وزوجة . للأم مع عدم الحاجب الثلث وللزوجة نصيبها الأعلى الربع والباقي يرد على الأم . 13 - الصورة السادسة : أم مع حاجب وزوجة . للأم سدس المال وللزوجة ربعه . والباقي يرد على الأم . « 1 »
--> « 1 » بناء على ما قلناه من أن الحاجب لا يحجب عن الرد .