السيد محمد الصدر

39

ما وراء الفقه

ومن هذه الصور نعرف أن فرض السدس للأب ليس له أثر عملي هنا . وإنما يكون له أثر مع اجتماع الأب أو الأبوين مع آخرين في الميراث . الجهة الثانية : في وجود أحد الزوجين فقط . وهي ليست بطبعها الفقهي جزءا من الطبقة الأولى ، إلَّا أنها حيث لا تلحق بأي طبقة ، مع أنه لا بد من التعرض لها ألحقناها بالطبقة الأولى . ولها صورتان فقط لتعذر اجتماع الزوجين معا في ميراث أو قسام شرعي واحد غير أننا إذا نظرنا إلى فرض تعدد الزوجات كانت الصور أكثر . غير أن هذا ما نؤجله إلى جهة مستقلة نعقدها في نهاية الفصل . 6 - الصورة الأولى : الزوج وحده . له المال كله نصفه بالفرض والباقي بالرد . 7 - الصورة الثانية : الزوجة وحدها : لها المال كله ربعه بالفرض والباقي بالرد . الجهة الثالثة : في اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين ولها عدة صور : 8 - الصورة الأولى : أب وزوج . للزوج النصف بالفرض والباقي للأب بالقرابة « 1 » :

--> « 1 » أو أن له السدس بالفرض والباقي يرد عليه بالقرابة وتكون النتيجة واحدة . وهي حيازته للنصف الباقي بعد فرض الزوج . إلَّا أن ما ذكرناه في المتن أرجح .