السيد محمد الصدر
124
ما وراء الفقه
( 100 ) الصورة الرابعة : بعض الأجداد الثمانية مع أخوين شقيقين وأختين لأم . وليكن الأجداد جد الأب لأمه وجدي الأم لأبيها . يكون الثلث بالفرض للأختين من الأم مع الأجداد للأم بالتساوي والباقي بين الباقي يقسم بالتساوي لكونهم جميعا ذكورا . إلى غير ذلك من الصور . الجهة الخامسة : في ميراث الأخوة والأجداد مع أحد الزوجين وحكمهم عموما : أن لأحد الزوجين سهمه الأعلى بالفرض ولكلالة الأم مع الأجداد للأم الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي . فإن كان واحدا كجد لأم أو أحد الإخوة لأم فله السدس بالفرض . ويقسم الباقي عن الفروض على الأخوة الأشقاء أو للأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن اجتمعوا ذكورا وإناثا وإن كانوا من جنس واحد قسم بينهم بالتساوي .