السيد محمد الصدر

125

ما وراء الفقه

وأما حصول الأخت أو الأختين لأب أو لأب وأم من الفرض لها . فهو خلاف المفروض في هذه الجهة لأن الأخوات يجتمعن مع الأجداد فيسقط فرضهن ، كاجتماعهن مع الأخوة . وفيها عدة نواحي : الناحية الأولى : في الأجداد الأربعة أو بعضهم مع أحد الزوجين مع أخوة لأب أو أشقاء مع التعبير - كما سبق - عن هؤلاء الأخيرين بأخ أو أخت ليعم كلا الصنفين من الأخوة . وفي هذه الناحية عدة صور : 101 - الصورة الأولى : الأجداد الأربعة كلهم مع زوج وأخ وأخت . لطرف الأم من الأجداد الثلث بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل وللزوج النصف موفرا بالفرض . زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم . ( 102 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة . فيكون لها الربع بالفرض . والباقي كما سبق .