السيد محمد الصدر
9
ما وراء الفقه
خامسا : رحم امرأة قريبة ( محرم ) شرعا كما لو كانت أخت صاحب الحويمن أو ابنته أو أمه . وهي قد تكون عندئذ متزوجة وقد لا تكون . سادسا : الرحم الصناعية . سابعا : رحم حيوان توضع فيه البويضة البشرية ، بحيث يساعد على نموها فيه ، كما لو كانت قردة مثلا . كما أن الفرد المستخرج للبويضة من المرأة يمكن أن يكون : أولا : نفس المرأة . ثانيا : زوجها . ثالثا : امرأة أيا كانت وإن كانت ( طبيبة ) . رابعا : رجل غير الزوج أيا كان . وإن كان ( طبيبا ) . كما أن الفرد المستخرج للمني من الرجل يمكن أن يكون : أولا : نفس الرجل . ثانيا : زوجته ( عن غير طريق المجامعة طبعا ) . ثالثا : امرأة أخرى أيا كانت . وإن كانت طبيبة . رابعا : رجل آخر أيا كان وإن كان طبيبا . وبضرب هذه المحتملات بعضها ببعض رياضيا ينتج أكثر من ألف احتمال تختلف في أحكامها ونتائجها . محاذير التلقيح الصناعي : يواجهنا في الأعم الأغلب من عمليات التلقيح الصناعي المحاذير الشرعية أو المحرمات التالية : المحذور الأول : إخراج الماء من الرجل أو الاستمناء وينبغي أن يكون إخراجه بغير الجماع ، ليستطيع الطبيب أن يأخذ بعضه ويلقح به . فقد يقال بالحرمة باعتبار كونه من قبيل ( العادة السرية ) أو التهييج الذاتي المحرم والذي عليه ( التعزير ) شرعا .