المحقق الكركي

21

جامع المقاصد

ولو وقف على من سيولد له ، ثم على المساكين أو على عبده ، ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر ، والبطلان إذ لا مقر له في الحال .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 37 حديث 34 ، الفقيه 4 : 176 حديث 620 ، التهذيب 9 : 129 حديث 555 . ( 2 ) الدروس : 229 . ( 3 ) المبسوط 3 : 293 . ( 4 ) الخلاف 2 : 131 مسألة 10 كتاب الوقوف . ( 5 ) المبسوط 3 : 293 . ( 6 ) المختلف : 495 .