المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا . ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد والوصي .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 293 و 294 . ( 2 ) الفقيه 4 : 182 حديث 639 ، التهذيب 9 : 137 حديث 577 .