المحقق الكركي

65

جامع المقاصد

وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك ، وعليه للعامل أجرة المثل إلا إذا فسد ، بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ : من رضاه بالسعي مجانا .