المحقق الكركي
66
جامع المقاصد
الثالث : رأس المال ، وشروطه أربعة : الأول : أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض ، ولا بالنقرة ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة . ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح .
--> ( 1 ) القاموس 2 : 334 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 82 ، الوجيز 1 : 221 . ( 3 ) المجموع 14 : 361 ، بدائع الصنائع 6 : 82 .