المحقق الكركي

64

جامع المقاصد

ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا ، لانتفاء الربح حينئذ . وهل المساقاة [ كذلك ] ؟ إشكال ، ينشأ : من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل .

--> ( 1 ) أي : حين التعدي . ( 2 ) أي : على الثاني .