المحقق الكركي

57

جامع المقاصد

الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف . ويجوز تعددهما ، واتحادهما ، وتعدد أحدهما خاصة ، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 230 .