المحقق الكركي
58
جامع المقاصد
فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك ( أو وكيله خ ) صح وكان الأول وكيلا ، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز ، لأنه لا مال له ولا عمل . وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك ولا شئ له ولا عليه . وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما ، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه ، لاستقرار التلف في يده ،
--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 95 ، مستدرك الحاكم النيسابوري 2 : 47