المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجر مثل الدابة لمالكها .
المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجر مثل الدابة لمالكها .